الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۱۳۱٥ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول