إثبات - الشهود والبينة
الموجز
إثبات . شهادة . إجراءات الشهادة . عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعي المدني بدون حلف يمين . سقوط حقه في الدفع ببطلانها . م 333 . ا. ج .
القاعدة
متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعي المدني بدون حلف يمين في حضور محامي المتهم دون أن يعترض على ذلك ، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعي المدني يسقط طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول أبريل سنة 1957 برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (86) القضية رقم 168 سنة 27 القضائية إثبات. شهادة. إجراءات الشهادة. عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين. سقوط حقه فى الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج. متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين فى حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك، فإن حقه فى الدفع ببطلان…

