ربا فاحش .
الموجز
جريمة غيرمستمرة . جريمة عادة . ركن الاعتياد .متى يتوافر ؟ سقوط الدعوى العمومية .تجديد الدين صراحة أو ضمنا .
القاعدة
إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين. ويسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في هذه الجريمة بمضي ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى. وتجديد الدين - سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمناً بمد أجل الدين - مع تقاضي فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحتسب في تكوين ركن العادة.

