قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــلعـــــــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــان " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فواز. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 18 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق السادس من يوليه سنة 2023 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

