صحافة - نقابة الصحفيين
الموجز
نقابات . صحافة . انتخابات . القرارات التي يصدرها المجلس السابق في فترة تأجيل الانتخابات . صحيحة .
القاعدة
تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة ، فهو ما يزال قائما مستمر الوجود قانوناً إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات في فترة التأجيل قوتها ما دام لم يحصل الطعن عليها في الحدود وبالأوضاع التي نصت عليها المادة 51 من القانون رقم 185 سنة 1955 .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يوليه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين. (1) الطعن رقم 1 سنة 27 القضائية" نقابات" (أ) نقابات. صحافة. وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة. قرار مجلس النقابة بدعوة أعضائها إلى اجتماع الجمعية العمومية فى أول مارس سنة 1957 بسبب االعدوان الثلاثى. صحيح. م 36 ن ق رقم 185 سنة 1955. (ب) نقابات. صحافة. النص على…

