حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــادل الكنانــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامـــــــــح صبـــــــــــري محمـــــد سعيـــــــد البنـــــا " نائبي رئيس المحكمـــة " محمـــــــــــد عطــــــــــوان أحمــــــــــد نــــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

