شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده".

الطعن
رقم ۸٤۰٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۰⁩

الموجز

إستقلال المحكم وحيدته. ماهيتهما. وجوب إفصاح المُحَكَم عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف. تقدير المحكم بالكتمان أو الإفصاح. مؤداه. تحمله ما قد يترتب من فقدان الأطراف للثقة فيما اتخذ من الإجراءات وفى عدالة ما يصدر من أحكام. عدم قيام صاحب المصلحة بإثارة ما للمحكم من علاقات فور علمه بأسبابها. أثره. قبوله بعدم توافر ما يمس استقلالية المحكم وحيدته. سقوط حقه فى إثارة الأمر لاحقاً. المادة 8 من ق التحكيم. مثال.

القاعدة

المشرع المصرى لم يعين حدود موضوعية أو زمنية للوقائع التى يمكن أن تثير الشكوك فى توافر الاستقلالية والحيدة المتطلبان فى المحكم لتعدد حالاتها وعدم إمكانية حصرها، إلا أن عبارتى الاستقلال والحيدة لا يعبران عن مفهوم واحد بل لكل منهما مضمونه، فاستقلال المحكم يعنى عدم ارتباطه بأى صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع أو أطرافه، وهى مسألة موضوعية يقدرها المحكم ذاته وكذا صاحب المصلحة من أطراف الدعوى التحكيمية استناداً لواقع مادى فيها، أما الحيدة فهى أمر معنوى يقصد بها خلو ذهن المحكم من أى ميل نفسى تجاه أو ضد أى من الأطراف أثناء قيامه بمهمته بما يتعين معه على من يدعى غيابها إيجاباً أو سلباً أن يثبتها بكافة طرق الإثبات، وعلى ذلك فإن غياب الاستقلال والحيدة أو إحداهما والذى تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل المبطل للإجراءات، يلقى التزاماً قانونياً على المحكم أن يفصح عن أى علاقات يمكن أن تعطى انطباع بوجود احتمال انحيازه لأحد الأطراف، وهذا الواجب القانونى بالإفصاح يظل قائماً على عاتقه لما قد يستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم حتى صدور حكم التحكيم، ومن ثم فإن للمحكم أن يقدر فى ضوء ما له به من علم وخبرة كتمان أو الإفصاح عن تلك الظروف أو العلاقات لطرفى التحكيم ويتحمل ما يترتب على ذلك من فقدان الأطراف للثقة فيما اتخذ من الإجراءات وفى عدالة ما يصدر من أحكام، كما يلقى فى ذات الوقت التزاماً قانونياً على صاحب المصلحة من الأطراف فى إثارتها فور علمه بأسبابها وإلا عُدّ ذلك قبولاً منه بعدم توافر ما يمس استقلالية المحكم وحيدته وسكوتاً يسقط حقه فى إثارة الأمر لاحقاً إعمالاً لحكم المادة (8) من قانون التحكيم. إذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ما أثارته الطاعنة بسبب النعى من أن المحكم كان وكيل عن المطعون ضدها فى دعاوى مدنية سابقة بين الطاعنة والمطعون ضدها، وأخذاً بما ثبت من التوكيلات المقدمة فى الدعوى المدنية المقامة قبل دعوى التحكيم بما يبين معه علم الشركة الطاعنة بهذا الأمر قبل رفع الدعوى التحكيمية، فإن إمساكها عن إثارة ما أوردته بسبب النعى من عدم توافر الاستقلالية والحيدة لهذا المحكم حتى صدور حكم التحكيم، يترتب عليه وإعمالاً لحكم المادة (8) من قانون التحكيم المشار إليه، سقوط حقها فى الاعتراض فى هذا الخصوص، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة قد جاء وفق القانون، ويضحى النعى قائماً على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــــى/ نـبـيــــل أحـــمــد صـــــــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمـر الله        ،        ياســــــــــــــــر الشـــــــــريفنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 12 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 20 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8405 لسنة 91 ق.المرفوع من:…………….ضـــد…………….الوقائع فى يوم 17/5/2021 طعن بطريق النقض…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا