إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار".
الموجز
عقد الإيجار. عقد رضائى. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود. أثره. التزام عاقديه باتفاقهم فيه.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفى حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحًا يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محــكـــمــة النـــقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــــيـــم ، إيـــــــهـــــــاب فــــــــوزى ســـــــلام أحــــــــمــــــد عـــــلــــى خـــلـــيــــــل و مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة) وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمد الله. وأمين السر السيد / هشام السخاوى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1437 هـــــ الموافق 3 من…

