تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــــى/ نـبـيــــل أحـــمــد صـــــــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت ، الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمـر الله ، ياســــــــــــــــر الشـــــــــريفنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 12 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 20 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8405 لسنة 91 ق.المرفوع من:…………….ضـــد…………….الوقائع فى يوم 17/5/2021 طعن بطريق النقض…

