شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده".

الطعن
رقم ۸٤۰٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۰⁩

الموجز

وجوب إفصاح المحكم عند قبول مهمته كتابة عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته. المواد 16/3 ، 18/1، 53/1/ه من قانون التحكيم.

القاعدة

مؤدى الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، أنه يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً، ويجب عليه أن يفصح عند هذا القبول عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته، وعلى ذلك لا يكفى اتفاق الأطراف على التحكيم لبدء إجراءات الدعوى التحكيمية بل يتعين إلى جانب القبول الكتابى لمهمة التحكيم، الإفصاح عن أى ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله وحيدته باعتبار أنهما أمران تطلبهما القانون وفق ما يشير إليه حكم المواد 16/3، 18/1، 53/1/ه من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــــى/ نـبـيــــل أحـــمــد صـــــــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت        ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلىإسماعيل برهان أمـر الله        ،        ياســــــــــــــــر الشـــــــــريفنـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 12 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 20 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8405 لسنة 91 ق.المرفوع من:…………….ضـــد…………….الوقائع فى يوم 17/5/2021 طعن بطريق النقض…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا