ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض " سلطتها " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .
الطعن
رقم ۱٥۳۹۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.