جريمة "أركانها". تجمهر. حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام. إرهاب "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون". قانون "تفسيره". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٥۳۹۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.