شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع" . ملكية " بعض صور الملكية : مسائل متنوعة : الملكية الشائعة : إدارة المال الشائع ، حيازة الحصة الشائعة " .

الطعن
رقم ۹۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۰/۲۸⁩

الموجز

انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأخير للمطعون ضدهما الأول والثانية . لازمه . وجوب إعادة الحال لما كان عليه قبل تأجير العين للغير. مقتضاه . تسليمها مفرزة للشريك المؤجر إن كان الحائز لها آنذاك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر ورفضه القضاء بتسليم عين التداعي دون بحث دفاع الطاعنة بأنها الحائزة لها قبل تأجيرها . مخالفة للقانون وقصور .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم نفاذ عقد إيجار عين التداعي الصادر من المطعون ضده الأخير للمطعون ضدهما الأول والثانية؛ لأنه لا يمتلك أغلبية المال الشائع ولا يمتلك حق إدارته بمفرده ولم يوافق عليه باقي الشركاء، فإن لازم ذلك وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل قيامه بتأجير هذه العين للغير، مما مقتضاه تسليمها مفرزة للشريك الذي قام بتأجيرها إن كان هو الحائز لها وقت ذاك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض تسليم العين شائعة إلى الحائز لها قبل تأجيرها ودون بحث دفاع الطاعنة بأنها كانت الحائزة لها مفرزة وقت تأجيرها، وما قد يكون له من أثر في قضائه سيما وأن حيازة المؤجر – المطعون ضده الأخير – بصفته وصياً عليها كونها كانت قاصرة آنذاك ، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور المبطل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي         ،          أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري                          محمـــد عبـــد الواحــــــد         و         عـــــــــلاء عبــــــد المالـــــك                                               " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى التحيوي .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق 28 من أكتوبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا