إثبات - قرائن
الموجز
إثبات.الإثبات بالقرائن . جواز اعتبار ورقة الصلح التي قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها.
القاعدة
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التي قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعاً عليها منه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين. (70) القضية رقم 87 سنة 27 القضائية (أ) إثبات. الإثبات بالقرائن. جواز اعتبار ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها. (ب) نقض. سبب جديد. إجراءات. تقرير التلخيص. عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق. (ج) إجراءات.…

