إجراءات - طعن بالنقض .
الموجز
نقض . إجراءات الطعن . ميعاد الطعن . تقديم الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محرة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره . سقوط حق الطاعن في الطعن بإنقضاء 18 يوماً .
القاعدة
متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم، فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها وبالتالي يسقط حق الطاعن في الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوماً التي حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه.

