شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات الختامية " .

الطعن
رقم ۱۳۰۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۱۰⁩

الموجز

تحديد طلبات الخصم . العبرة فيه بالطلبات الختامية لا ما سبق وتضمنته صحيفتها . " مثال " .

القاعدة

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها . وكان الثابت بمدونات حكم أول درجة والحكم المطعون فيه أنه بعد أن أودع الخبير تقريره قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه أضاف فيها طلباً جديداً هو الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بما استجد من أرباح على ضوء ما أسفر عنه التقرير، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ أيد الحكم الأول فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول نصيبه في الأرباح عن الفترة من 1/8/2004 حتى 30/7/2021 والسابقة على إيداع الخبير لتقريره لا يكون تجاوز نطاق الخصوم .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد         "نائـب رئيس المحكــمـــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي     ،     أحمـــــــد إليـــــــاس منصـــــــــــور طـــــــــــارق سويـــــــــــــــــــــدان    ،    مــــــحــــــــــمــــــــــد فــــــــــهـــــــمـــــى نـــــــــواب رئـــــيــــــس الـــــمحكــــــمــــةبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمزاوي.وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.في الجلسة المُنعقدة علنًا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الاثنين المُوافق 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ المُوافق 10 من شهر يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا