هتك عرض.
الموجز
ركن القوة . متى يتوافر ؟ استعمال القوة المادية .لايشترط .مثال.
القاعدة
لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه وهو في حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوة.

