محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحـكـمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة / إيهــــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــــد إليـــــــاس منصـــــــــور طـــــــــــارق سويــــــــــــــــــــــــدان و خالــــــــــــــــد السعدونــــــــــــــــــــي"نـــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صفوت مكادي.وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.في الجلسة المُنعقدة علنًا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الاثنين المُوافق 13 من شوال سنة 1445 هـ المُوافق 22 من شهر ابريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

