ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية " .
الموجز
وجوب قيام الممول بالتبليغ عن توقفه عن العمل و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة خلال 60 يوماً من بدء التوقف . إغفال ذلك . أثره . التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة . لا يغير من ذلك علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوت حصوله بوجه جازم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد و على تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصله بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (99) الطعن رقم 70 لسنة 39 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". وجوب قيام الممول بالتبليغ عن توقفه عن العمل أو تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة خلال 60 يوماً من بدء التوقف. إغفال ذلك. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. لا يغير من ذلك علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوت…

