إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين : الإعلان في الموطن المختار " . موطن " ماهيته " " تعدد الموطن : صحة الإعلان في الموطن الأصلي أو المختار رغم إلغائه ". نقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام" .
الطعن
رقم ٥۸۰٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.