معاينة - دفاع - حكم - تسبيب كاف معاينة - معاينة
الموجز
معاينة. دفاع. حكم " تسبيب كاف" . متى يعتبر طلب المعاينة دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا؟
القاعدة
متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد/ حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي - المستشارين. (42) القضية رقم 1514 سنة 26 القضائية ( أ ) استئناف. سلطة المحكمة الاستئنافية. المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية. (ب) معاينة. دفاع. حكم "تسبيب كافٍ". متى يعتبر طلب المعاينة دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً ؟ 1 - المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع في…

