قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالــــد الحـــــــــــــــــادي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / د / أحمد عثمــــــــــــان و وائــــــــــــــــل الشيمــــــــــي نــــائبـــي رئيـــس المحكمـــة ومحمــــــد الوكيـــــــــــــــل و خـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــر وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد متولي . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

