إستدلالات.مأمورو الضبط القضائى.نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ـــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجــى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيـم , عابـــد راشــــد هشــام الجنــدى , هشـــام والــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف كمال . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

