الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصاديترويج عملة. تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۲٤۳۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۰٥الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول