سب علنى .
الموجز
عدم ذكر اسم المجنى عليه صراحة في عبارات السب . استبانته .أمر موضوعى .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.

