مواليد ووفيات - اثبات
الموجز
مواليد ووفيات. إثبات .جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاحمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات من أي بيان مخالف. م. 3 مدني .
القاعدة
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التي قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أي بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدني وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (17) القضية رقم 1377 سنة 26 القضائية مواليد ووفيات. إثبات. جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أى بيان مخالف. م. 3 مدنى. متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة…

