تفتيش .
الموجز
تفتيش النيابة منزل متهم أو إذنها بتفتيشه . متى يجوز ؟ مثال
القاعدة
إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله. فإذا كان الثابت من الوقائع أنه كان هناك تحقيق ضبطت في أثناء إجرائه بعض المواد المخدرة، واتهم المتهم بأنه كان مصدر تلك المواد، وأنه يتجر فيها، فاستصدر البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزله، ثم ضبط بعض المخدرات، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع بصفة قانونية لحصوله إثر اكتشاف جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة واتهام المتهم الذي فتش منزله فيها.

