حكم .
الموجز
حكم. تسبيبه. دعوى مدنية. براءة الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل. قضاء الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة. عدم فصله فيما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي. قصور.
القاعدة
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهراً هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي، وكان الحكم قد قضى ببراءته من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها، ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم- ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة منها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني- وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع مهم ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية، فإن الحكم يكون قاصراً واجبا نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود ومصطفى كامل أعضاء. (230) القضية رقم 11 سنة 23 القضائية حكم. تسبيبه. دعوى مدنية. براءة الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها, ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل. قضاء الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة. عدم فصله فيما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي. قصور. متى كان يبين من الاطلاع…

