تزوير . "غرامة التزوير" .
الموجز
غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات سابق . مناط الحكم بها .
القاعدة
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير في أدعائه أو برفضه ، إما في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو في حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد، وعثمان الزيني. (242) الطعن رقم 500 لسنة 39 القضائية (1) استئناف. "الخصوم في الاستئناف". الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه. (2) عقد "الشرط الجزائي". التزام، تعويض. إثبات. إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع…

