تسجيل " القيد في السجل العيني : أثره " . تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير : أثر الحكم برد وبطلان الورقة ، رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ، رد وبطلان الورقة لا يمتد أثره للتصرف المثبت بها " . شهر عقاري " السجل العيني : أثر القيد في السجل العيني " .
الطعن
رقم ۱۹٦۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.