عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــادل الكنانــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــد مصطفــــــــــــى محمـــــد أحمــد خليـــفة سامــــــــــح صبــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمـــــــــــد رجـــــــــب عطــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

