عقوبة - عقوبة عقوبة - مجالس عسكرية
الموجز
عقوبة. مجالس عسكرية. اختصاص . التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكري عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التي نفذت عليه فعلاً.
القاعدة
إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام العسكرية من أنه "يجب مراعاة مدة الجزاء التي يكون المتهم قد قضاها" (تنفيذاً للحكم العسكري). لا يمنع المحاكم العادية من السير في الدعوى من جديد ومعاقبة المتهم بالعقوبة التي تراها - على أن تراعي حين تقدر العقوبة - مدة الجزاء التي نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضي بها مهما بلغت.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (47) القضية رقم 1351 سنة 26 القضائية (أ) قوة الأمر المقضى. اختصاص. مجالس عسكرية. صدور حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى. جواز محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية. (ب) عقوبة. مجالس عسكرية. اختصاص. التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته…

