- استعراض القوة . قانون " سريانه " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامـــــــــح صبــــــــــــــري محمد سعيـــــــد البنا " نائبي رئيس المحكمـــة " محمـــــــــد رجب عطوان أحمـــــــــد نـــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024…

