دعوى مدنية . نقض . "مالا يجوز الطعن فيه" . استئناف . "ما لا يجوز إستئنافه من الأحكام" . تعويض . طعن .
الموجز
تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ أجمالى يكون بقسمة المبلغ بينهما بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوما وسببا وموضوعا . أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض .
القاعدة
متى كانت الدعوى المدنية مقامة أصلا من الطاعن وأخرى أمام المحكمة الجزئية بالمطالبة بمبلغ إجمالي قدره واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وقد قضى الحكم الابتدائي - الذي قبلاه - بهذا المبلغ لهما دون تعيين نصيب كل منهما فيه, ومن ثم يتعين لمعرفة نصيب الطاعن قسمة المبلغ بينهما بالتساوي, ولا يلتفت إلى مجموعه في تقدير قيمة دعوى الطاعن ما دام الثابت أن تلك المطالبة إنما تتضمن دعويين مستقلتين خصوما وموضوعا وسببا (أولاهما) موضوعها تعويض الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاشتراك في جريمتي سرقة منقولات من محله وإتلاف أبوابه, (وأخراهما) وهي التي قضي فيها (استئنافيا) بعدم الاختصاص - موضوعها تعويض جدة الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاعتداء على حقها في استغلال محلها المغاير لمحل الطاعن واغتصابه وسرقة ما به من منقولات. لما كان ما تقدم, فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - أن يطعن في الشق من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية برفض دعواه المدنية, لأن التعويض المؤقت المطالب به فيها - والذي كان قد قضي به ابتدائيا له عن نفسه وارتضاه - يدخل في النصاب ألانتهائي للقاضي الجزئي, وهو خمسون جنيها طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، ويعيش رشدى، وفاروق راتب، ومحمد على بليغ. (2) الطعن رقم 1282 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "الصفة فى الطعن". عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2و3) دعوى مدنية. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". استئناف. "ما لا يجوز إستئنافه من الأحكام". تعويض. طعن. (2)…

