الرئيسيةالأحكام-نقض. التقرير بالطعن و إيداع الأسباب. ميعاده " . الموجزتقديم أسباب الطعن في الميعاد وعدم التقرير بالطعن. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .