إثبات . " إجراءات الاثبات " . محكمة الموضوع .
الموجز
إجراء التحقيق لاثبات وقائع يجوز اثباتها بشهادة الشهود . امر متروك لتقدير محكمة الموضوع . لها ان ترفض طلب اجرائ التحقيق متى رات في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن في أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (165) الطعن رقم 310 لسنة 31 القضائية ( أ ) نيابة عامة. "تدخل النيابة فى قضايا القصر". بطلان. نقض. محكمة الموضوع. البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبى مقرر لمصلحتهم. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام…

