نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . محكمة " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٦۱۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.