إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۲٥۱۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.