اشتباه .
الموجز
إنذار الاشتباه .صيرورته نهائيا . الجدل حول أسبابه .لايجوز .
القاعدة
إن إنذار الاشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو باستنفاد الطرق المقررة للطعن اعتبر فيما يتعلق بموضوعه وفيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوة الشيء المحكوم به. فلا يجوز لأية هيئة البحث من جديد فيما رآه رجال السلطة العامة وفيما قرروه في شأن حالة من صدر إليه الإنذار بمقتضى ما لهم من سلطة خولهم إياها القانون واختصم بها. ولذلك فلا تجوز من بعد للمشتبه فيه إثارة الجدل حول الأسباب التي دعت البوليس لتوجيه إنذار الاشتباه إليه.

