ارتباط . اثبات " بوجه عام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض سلطتها .
الطعن
رقم ۲۹۰ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۱۲/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۱۹٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.