عقوبة " تقديرها ". " وقف تنفيذها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". محكمة النقض " سلطتها في تقدير العقوبة " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة ".
الطعن
رقم ۹۳٦٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.