حماية المستهلك
الموجز
اللجوء للجان الفصل في المنازعات المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك . إجراء تنظيمي . التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكامها . لا يعيبه . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة رقم ۱۷ من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۰٦ تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان لتولي الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضٍ واحد من ذوي الخبرة على أن تستعين تلك اللجان في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم ، وهذا إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للمادة ١٧ من قانون حماية المستهلك ولم ترد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ومع هذا فقد عرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد ولا محل له .

