إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".دفوع "الدفع بعدم معقولية الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۷٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.