شيوع "من صور المال الشائع: ملكية الأسرة". ملكية "بعض صور الملكية: مسائل متنوعة: تمليك الأسرة المهجرة من النوبة القديمة أرضًا زراعية" "الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".
الطعن
رقم ۱۷٥۱۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.