نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه محمد عبد الله الـجندي و تـــــــــــــــــــــامـر حمــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عـوض الله . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 مـن ربيـع الأول سنة 1445ه الموافق 11 من أكتـوبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول…

