شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

آثار

الطعن
رقم ۱٦۹۸۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٦۷

الموجز

جريمة التعدي على أرض أثرية . مناط تأثيمها أن تكون الأرض مملوكة للدولة وصدور قرار باعتبارها أثرية . تحقق القصد الجنائي فيها بإتيان الجاني لفعل التعدي عن علم وإرادة . قضاء الحكم بإدانة الطاعنة عن جريمة التعدي على أرض أثرية استناداً إلى التحريات بذاتها دون بيان مصدرها أو إيراده من الأدلة والقرائن ما يساندها وخلو الأوراق من قرار بأثرية الأرض أو التدليل على توافر القصد الجنائي . قصور يوجب نقضه والقضاء ببراءتها . علة وأساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة تعدي على أرض أثرية .

القاعدة

لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار المعدلة قد جرى على أنه : ( تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار .... ) ، كما نصت المادة ٤٣ من القانون سالف الذكر - بعد تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2018 - على أنه : ( يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من قام بأي من الأفعال الآتية : 1- .... ٢- حوّل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون .... ) . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط التأثيم في جريمة التعدي على أرض أثرية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أن تكون الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة ، وأن يكون قد صدر بشأنها قرار أو أمر سابق على العمل بالقانون أو بعد صدوره باعتبارها أثرية - على أن يكون القرار الصادر في الحالة الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - ، وأن يأتي الجاني بأية صورة من صور التعدي على هذه الأرض - على النحو الذي أشارت إليه المادة - بدون ترخيص طبقاً لأحكام القانون ، وكانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل في إتيان فعل التعدي على الأرض المعتبرة أثرية - أياً كانت صورته – بدون ترخيص طبقاً لأحكام القانون ، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواءً أكان ذلك بالقيام بالفعل أم بالامتناع الذي يجرمه القانون ، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناءً وفي الحدود التي نص عليها القانون ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته - قد خلا مما يفيد صدور قرار أو أمر سابق أو لاحق على العمل بالقانون آنف الذكر باعتبار الأرض محل الوقعة أثرية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنة أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أنها قد تعمدت التعدي على الأرض محل الوقعة وهي تعلم بأنها أرض أثرية ، كما خلت أقوال الشهود مما يشير إلى توافر هذا العلم لديها ، وفوق هذا وذاك فإن البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الجنايات قد انتهى إلى أنه لا يمكن تحديد تاريخ إقامة الأعمال المخالفة محل الاتهام ، وأن الطاعنة قررت أمام الخبير المنتدب بأن الأعمال المخالفة أقيمت سنة 1988 وأن زوجها الذي توفي سنة 2012 – طبقاً لشهادة وفاته المقدمة منها - هو من أقامها ، وقدمت مجموعة من صور ضوئية من إيصالات سداد منافع خلال الفترة من عام 1990 وحتى 2016 باسم زوجها المتوفى وصورة ضوئية من كشف أصول وخصوم مؤرخ سنة 2017 مستخرج من الضرائب العقارية عن المدة من سنة 2009 وحتى 2017 عن الأرض محل المخالفة وضع يد باسم الطاعنة ، وأنه طبقاً للمعاينة على الطبيعة فقد قامت الطاعنة بإزالة الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض ، وهو الأمر الذي لا يمكن معه الجزم بأن الطاعنة هي من قامت بأعمال التعدي أو أنها تعمدت ارتكاب الجريمة ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بذلك التعدي من واقع حيازتها للأرض المقام عليها الغرفة موضوع المخالفة وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضاً – على ما سلف بسطه - . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعنة ولا يؤدي إلى الإدانة التي انتهى إليها ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أقوال شاهد الإثبات الأخير بخصوص تحرياته وما أسفرت عنه من قيام الطاعنة بارتكاب جريمة التعدي على أرض أثرية ، لما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمًا لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أنه يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أو قرائن أخرى طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام في حق الطاعنة دون أن تورد من الأدلة أو القرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر إلى مصدر التحريات تلك على نحو يمكن معه تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه . وإذ كانت أوراق الدعوى من بعد – وعلى ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة – قد خلت من أي دليل معتبر يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة سوى تحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام – على ما سلف بيانه - ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءتها مما أُسند إليها من اتهام عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي     " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــد أبـــــو السعــــــــــود  ،  علي أحمــــد عبــــد القــــــادرأحمــد أنــور الغربـــــــــــاوي      نـــــــــواب رئيــــــس المحكمةأيمن صالح شريفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من محرم سنة 1446 هـ الموافق10 من يوليو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16989 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا