شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

خطف

الموجز

جريمة خطف طفل بالتحيّل المقترن بهتك عرضه . مناط تحققها ؟ مناط التمييز بين هتك العرض والفعل الفاضح ؟ إتيان الجاني فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤدياً إليه حالاً دون البدء في تنفيذ جزء منه . كفايته لتحقق الشروع في ارتكابها . النعي بانتفاء أركان جريمة الخطف بالتحيل لكون المجني عليه من المشردين . غير مقبول . متى أثبت الحكم إبعاده عن مكان تواجده بطريق التحيل أياً كانت حالته الأسرية . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف طفل بالتحيّل المقترن بهتك عرضه المنصوص عليها في المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الطفل عن المكان الذي خطف منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادته ، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها ، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش ، فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب ، وإذ كان لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة ، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً ، وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن بعد أن أوهم المجني عليه بتقديم يد العون والمساعدة له بإعطاء مبالغ مالية وطعام فانصاع له المجني عليه وقام بالذهاب معه إلى حيث شقته - محل سكنه - وبمجرد الوصول إليها قام الطاعن بخلع ملابسه طالباً منه معاشرته جنسياً ومحاولاً تجريد المجني عليه من ملابسه إلا أن المجني عليه حاول الهروب منه بالقفز من نافذة المسكن فسقط أرضاً بمنور العقار فحدثت ما به من إصابات عبارة عن جرح رضي بالذراع الأيسر وسحجات بالخد الأيسر فأوقف أثر الجريمة لذلك واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكبت تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي في جريمتي الخطف والشروع في هتك عرضه ورد على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركانهما ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، ولا ينال من سلامة الحكم ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن المجني عليه من المشردين بالشوارع وبلا عائل أو مأوى ، فبفرض صحته لا ينفي عنه ارتكابه لجريمة خطف طفل بالتحيل والمؤثمة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات ، ما دام أن الحكم قد أثبت في حق الطاعن قيامه بإبعاد المجني عليه الطفل عن المكان المتواجد فيه أياً كان طبيعة ذلك المكان بطريق التحيل بأن أوهمه بتقديم يد العون والمساعدة من مال وطعام له فانصاع وراءه إلى حيث محل سكنه وهو ما يتحقق معه أركان جريمة الخطف بالتحيل وذلك بصرف النظر عن حالة الشخص المخطوف الأسرية أو كونه من المشردين بالشوارع ، ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الصدد في غير محله .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا