متشردون ومشتبه فيهم - متشردون ومشتبه فيهم .
الموجز
شرد . متهم تقل سنه عن 15 سنه . ادانته في جريمة تشرد . لا تجوز .
القاعدة
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم، بعد أن أورد حالات التشرد والاشتباه وغيرهما مما أورده وبين أحكام هذه الحالات، نص في المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسري على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة. ومقتضى هذا النص أن جريمة التشرد وغيرها من الجرائم الواردة في ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الاستثناء الصريح. فالحكم الذي يدين في جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً ويتعين نقضه والقضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة.

