تهريب المهاجرين
الموجز
جريمة الشروع في تهريب المهاجرين . لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الأصل أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكانت جريمة الشروع في تهريب المهاجرين – التي دين الطاعن بها - ليست من الجرائم التي عدت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون .

