دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۹۱۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.