شهادة .
الموجز
شاهد نفي . تمسك الدفاع بمناقشته . التسليم بأقواله في التحقيقات . صرف النظر عن سماعه . لا يجوز .
القاعدة
إن الأحكام تبنى في الأصل على التحقيقات العلنية التي تحصل شفوياً أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الابتدائي لما قد يكون في موقفهم وفي كيفية أدائهم للشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوة التدليلية للشهادة. وإذن فلا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفي الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم في التحقيقات.

